الشيخ محمد الجواهري
164
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
--> للكتاب والسنّة ما دامت سيرة العقلاء قائمة عليه من قبل التشريع وبعده واقرار الشارع له ، وقيام سيرة المتشرعة عليه أيضاً ، وهي بمثابة الإجماع العلمي عليه . ( 1 ) ولكن لو دل الدليل على ذلك فلا يكون خلاف الكتاب والسنّة ، والمفروض أنه في المزارعة والمضاربة والمساقاة ونحوها الجائزة منها واللازمة السيرتان العقلائية والمتشرعية قائمتان على ذلك ، والثانية بمثابة الإجماع العملي على ذلك ، فأي مخالفة للكتاب والسنّة ، فإنه لا شك لا توارث في النكاح المنقطع بين الزوجين ، إلاّ أنّه لو جعل الشارع حق جعل الوارث الذي هو الحكم الشرعي بيد الزوجين لم يكن ذلك على خلاف الكتاب والسنة ، والحاصل أن ما قام الدليل عليه ليس خلافاً للكتاب والسنّة . ( 2 ) أي اجماع ] للفقهاء رضوان الله عليهم رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين [ على أن التعليق مضر في العقود الإذنية حتّى يكون هذا هو المتيقن من اجماعهم على البطلان ؟ ! فإنه تقدم في المضاربة التي هي من العقود الإذنية أنّه لا مانع من تعليق الإذن فيها على شيء ، وأن الإجماع القائم على بطلان التعليق إنّما هو في العقود الالزامية لا الاذنية ، اعترف السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بذلك ، الواضح 12 : 305 ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 154 - 155 قال ( قدس سره ) : فالعمدة في المقام ] على بطلان التعليق بكلا معنييه [ هو الإجماع ، لكن الذي ينبغي أن يقال إنّه مختص بالعقود الالزامية ، وأما العقود الجائزة الاذنية كالوكالة والمضاربة ونحوها فلم يثبت إجماع على اعتبار التنجيز ، بل صرح المحقق القمي ( قدس سره ) في موضعين من كتابه ( جامع الشتات ) بصحة التعليق في الوكالة ، وهو الصحيح حيث لا مانع فيها من التعليق بكلا معنييه بعد أن لم يكن فيها إلزام أو